الحر العاملي

37

وسائل الشيعة ( آل البيت )

" أبواب القراءة في الصلاة 1 - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها . [ 7280 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها ( 1 ) في جهر أو إخفات قلت أيما ( 2 ) أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال فاتحة الكتاب ورواه الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 )

--> أبواب القراءة في الصلاة الباب 1 فيه 6 أحاديث 1 - الاستبصار 1 : 310 / 1152 ، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر . ( 2 ) في المصدر : أيهما . ( 3 ) الكافي 3 : 317 / 28 . ( 4 ) التهذيب 2 : 147 / 576 .